السيد محمد حسن الترحيني العاملي

157

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لأن جعله ( 1 ) عبادة واحدة يقتضي عدم جواز تفريق النية على أجزائها ( 2 ) ، خصوصا عند المصنف فإنه قطع بعدم جواز تفريقها على أعضاء الوضوء ( 3 ) ، وإن نوى الاستباحة المطلقة ، فضلا عن نيتها لذلك العضو . نعم من فرق بين العبادات وجعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدد كمجوز تفريقها في الوضوء يأتي عنده هنا الجواز ، من غير أولوية ، لأنها ( 4 ) تناسب الاحتياط وهو منفي ( 5 ) ، وإنما الاحتياط هنا الجمع ، بين نية المجموع ، والنية لكل يوم . ومثله ( 6 ) يأتي عند المصنف في غسل الأموات ، حيث اجتزأ في الثلاثة بنية واحدة لو أراد الاحتياط بتعددها لكل غسل ، فإنه لا يتم إلا بجمعها ابتداء . ثم النية للآخرين ( 7 ) . [ في اشتراط التعيين ] ( ويشترط في ما عدا شهر رمضان التعيين ) ( 8 ) لصلاحية الزمان ولو بحسب